من تلك التسمية؛ أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن أعطاه إياه، وإن زادت تلك السلعة على تلك التسمية؛ أخذ الرجل من مال رب السلعة مالا بغير ثمن ولا هبة، طيبة بها نفسه؛ فهذا يشبه القمار.
وما كان مثل هذا من الأشياء؛ فذلك يدخله.
قلت في " شرح السنة ": والعمل على هذا عند عامة أهل العلم.
والعلة في النهي: أن المساواة بينهما شرط، وما على الشجر لا يحرز بكيل ولا وزن، وإنما يكون تقديره بالخرص، وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من التفاوت.
فأما إذا باع بجنس آخر من الثمار على الأرض أو على الشجر؛ يجوز؛ لأن المماثلة بينهما غير شرط، والتقابض شرط في المجلس، وقبض ما على الأرض بالنقل، وقبض ما على الشجر بالتخلية.
أقول: ومعنى هذا الكلام: أن سبب التحريم هو شبه الربا، ومعنى قول مالك؛ أن سبب التحريم معنى القمار، وكلا الأمرين صحيح ". انتهى.
(١٤ -[بيع المعاومة] :)
(والمعاومة) : بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد، والجميع بيع غرر وجهالة.