للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج البخاري، وغيره من حديث عائشة: أن قوما قالوا: يا رسول الله {إن قوما يأتوننا باللحم؛ لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: " سموا عليه أنتم وكلوا "، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر.

وهذا لا ينافي وجوب التسمية على الذابح؛ بل فيه الترخيص لغير الذابح إذا شك في اللحم؛ هل ذكر عليه اسم الله عند الذبح أم لا؟ فإنه يجوز له أن يسمي ويأكل.

( [لا دليل على استحباب استقبال القبلة عند الذبح] :)

وأما استقبال القبلة؛ فليس في السنة ما يدل على هذا.

فإن كان الدال على استقبال القبلة هو قوله في الحديث: " فلما وجههما "؛ فليس فيه أنه وجههما إلى القبلة؛ بل المراد وجههما للذبح.

وقد تقرر أن حذف المتعلق مشعر بالعموم.

وإن كان الاستدلال بقوله: " وجهت وجهي "؛ فكذلك أيضا ليس فيه دلالة على ذلك.

ولا أعلم دليل يدل على مشروعية (١) الاستقبال حال الذبح.


(١) التعبير بالمشروعية غير دقيق؛ فإنه لا خلاف في مشروعية، ولم يقل أحد: إنه مكروه أو حرام؛ وإنما الخلاف في استحبابه فقط. (ش)
• قلت: لا غبار على تعبير الشارح؛ فإنه أراد بالمشروعية الندب والاستحباب كما يدل عليه السياق، وإذ لا دليل على الاستحباب؛ فهو مكروه غير مشروع؛ لأنه داخل في عموم الأدلة الناهية عن الابتعاد في الدين؛ وهذا منه، فتأمل} (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>