للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (١) .

قلت: وعليه أهل العلم.

قال مالك: مضت السنة: أن لا جزية على نساء أهل الكتاب (٢) ، ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم.

قلت: وعليه أهل العلم.

( [بيان مقدار الجزية] :)

وأما قدرها: فضرب عمر بن الخطاب الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق: أربعين درهما؛ مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام.

قلت: قد صح (٣) من حديث معاذ؛ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل حالم دينار أو عدله معافريا.

فاختلفوا في الجمع بينه وبين حديث عمر:


(١) ضعفه شيخنا في " الإرواء " (١٢٤٨) .
وللحديث طريقان - يحتملان التحسين -؛ كما في " نصب الراية " (٣ / ١٧٢) ، و " تحفة الطالب " (٢٣٧) ، و " تنقيح التحقيق " (٣ / ٣٦٤، ٤٦٠) .
(٢) • لحديث معاذ المشار إليه آنفا، والآتي لفظه قريبا؛ فإن قوله: " من كل حالم " خاص بالرجل؛ لأن " الحالم "؛ عبارة عن الرجل، كما قال الخطابي في " المعالم " (٤ / ٢٤٩) . (ن)
(٣) " صحيح ابن خزيمة " (٢٢٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>