(هي مشروعة) ؛ لحديث أنس في " الصحيحين "، وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بعد عوف: " أوْلم ولو بشاة "، وقد أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على نسائه، فأولم على صفية بتمر وسويق؛ كما أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث أنس.
وأخرج مسلم، وغيره من حديثه:" أنه جعل وليمتها التمر والأقط والسمن "، وهو في " الصحيحين " بنحو هذا.
وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم.
وفي " الصحيحين " أيضا: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة.
وقد قال بوجوب وليمة العرس مالك، وقيل: إن المشهور عنه أنها مندوبة.