للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢ - باب الوليمة)

( [الفصل الأول: أحكام وليمة العرس] )

( [حكم الوليمة في العرس] :)

(هي مشروعة) ؛ لحديث أنس في " الصحيحين "، وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بعد عوف: " أوْلم ولو بشاة "، وقد أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على نسائه، فأولم على صفية بتمر وسويق؛ كما أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث أنس.

وأخرج مسلم، وغيره من حديثه: " أنه جعل وليمتها التمر والأقط والسمن "، وهو في " الصحيحين " بنحو هذا.

وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم.

وفي " الصحيحين " أيضا: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة.

وقد قال بوجوب وليمة العرس مالك، وقيل: إن المشهور عنه أنها مندوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>