للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذهب إلى ما ذكرنا جماعة من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم.

وحكاه صاحب " البحر " عن أبي بكر، وعمر، والحسن البصري، ومالك، وحماد، وأبي ثور، والبتي، والشافعي.

وذهب الجمهور إلى التربيع في الإقرار.

أقول: هذه المسألة من المعارك.

والحق: أن الإقرار الذي يستباح به الجلد والرجم؛ لا يشترط فيه أن يكون زيادة على مرة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رجم وأمر بالرجم، وجلد بمجرد الإقرار مرة واحدة؛ كما ثبت ذلك في عدة أحاديث.

وأما سكوته صلى الله عليه وسلم في مثل قضية ماعز حتى أقر أربعا؛ فليس فيها أن ذلك شرط؛ بل غاية ما فيها أن الإمام إذا تثبت في بعض الأحوال حتى يقع الإقرار مرات؛ كان له ذلك.

وقد بسط الماتن المسألة في " شرح المنتقى "، فليرجع إليه، فالمقام حقيق بالتحقيق.

( [أو يثبت الزنا بأربعة شهداء] :)

(وأما الشهادة فلا بد من أربعة) ؛ ولا أعلم في ذلك خلافا، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة.

قال في " المسوى ":

<<  <  ج: ص:  >  >>