فذهب جماعة من الصحابة - منهم أبو بكر - وعمر - إلى أن الجد أولى من الإخوة، وذهب جماعة - منهم علي وابن مسعود وزيد بن ثابت - إلى أن الجد يقاسم الإخوة.
والخلاف في المسألة يطول، فمن قال: إنه يسقط الإخوة؛ قال: إنه يصدق عليه اسم الأب، وأجاب الآخرون بأنه مجاز لا تقوم به الحجة.
ووقع الخلاف في كيفية المقاسمة؛ كما هو مبين في كتب الفرائض.
( [بيان أن الأخوة يرثون مع البنات؛ إلا الأخوة لأم] :)
(ويرثون) ؛ أي: الأخوة (مع البنات؛ إلا الإخوة لأم) ؛ لحديث جابر عند أحمد، وأبي داود، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه -، والحاكم، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع؛ قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا بمال؟ فقال:" يقضي الله في ذلك "، فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، فقال:" أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك "(١) ، فهذا دليل على ميراث الإخوة مع البنات.
وأما الإخوة لأم؛ فلا يرثون مع البنت؛ لقوله - تعالى -: {وإن كان رجل يورث كلالة} الآية، وهي في الإخوة لأم كما في بعض القراءات.
( [بيان أن الأخ لأب يسقط مع الأخ لأبوين] :)
(ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين) ؛ لحديث علي، قال: إنكم تقرؤون