للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحاكم، والبيهقي من حديث عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا وجدتم الغال قد غل؛ فأحرقوا متاعه واضربوه "، وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة؛ تكلم فيه غير واحد (١) .

( [يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسرى] :)

(ومن جملة الغنيمة: الأسرى) ؛ ولا خلاف في ذلك.

(ويجوز القتل أو الفداء أو المن) ؛ لقوله - تعالى -: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} ، وقوله - تعالى -: {فإما منا بعد وإما فداء} .

وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل للأسرى، وأخذ الفداء منهم، والمن عليهم؛ ثبوتا متواترا في وقائع:

ففي يوم بدر قتل بعضهم، وأخذ الفداء من غالبهم.

وأخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: " لو كان مطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى؛ لتركتهم له ".


(١) وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وقال البخاري: هو باطل ليس بشيء.
وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد، وهذا حديث لم يتابع عليه؛ ولا أصل لهذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
انظر: " المستدرك " (ج ٢: ١٣٧) ، و " عون المعبود " (ج ٣: ٢١) . (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>