للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-: " لم تفعل ذلك؟ "، فقال: أشفق على ولدها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لو كان ضارا ضر فارس والروم ".

وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، وتعقب بأن الشافعية تقول: إنه لا حق للمرأة في الجماع.

أقول: وفي حديث أبي سعيد الذي أخرجه أهل " السنن " (١) ، قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: زعموا أن العزل هو المؤودة الصغرى؟ فقال:

" كذبت يهود؛ لو أراد الله أن يخلق لم تستطع أن تصرفه ".

وأخرج نحوه النسائي، من حديث أبي هريرة، وجابر.

ويمكن الجمع بحمل الأحاديث القاضية بالمنع على مجرد الكراهة فقط من دون تحريم.

( [حرمة إتيان المرأة في دبرها] :)

(ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد، وأهل " السنن "، والبزار، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) • ليس هو عند ابن ماجه، وكذا النسائي في " الصغرى "، وقد عزاه إليه المنذري في " مختصره " (٣ / ٧٦) ؛ فلعله في " الكبرى " له.
وقد ذكر فيه أن في صحابي الحديث وتابعيه اختلافا، ولا يتسع المقام لبيان ذلك؛ فراجع " سنن أبي داود "، و " الترمذي " (٢ / ١٩٣) ، و " البيهقي " (٧ / ٢٣٠) و " المسند " (٣ / ٣٣ - ٥١ - ٥٣) .
لكن يشهد له حديث أبي هريرة، والظاهر أنه في " الكبرى " أيضا للنسائي؛ وهو عند البيهقي أيضا، وليس فيه: " لو أراد ... " وسنده حسن. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>