للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٢ - باب الغصب)

( [الأدلة على تحريم الغصب] :)

(يأثم الغاصب) ؛ لأنه أكل مال غيره بالباطل، أو استولى عليه عدوانا، وقد قال الله - تعالى -: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ، وقال صلى الله عليه وسلم: " لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه ".

أخرجه الدارقطني (١) من طرق عن أنس مرفوعا؛ وفي أسانيدها ضعف.

وأخرجه أحمد (٢) ، والدارقطني من حديث أبي حرة الرقاشي، عن عمه؛ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان؛ وهو متكلم عليه.

وأخرجه الحاكم (٣) من حديث ابن عباس.


(١) • في " سننه " (ص ٢٩٩ - ٣٠٠) ؛ وفي الطريق الأولى داود بن الزبرقان؛ وهو متروك، وفي الطريق الأخرى من لم أعرفهم. (ن)
(٢) • في " المسند " (٥ / ٧٢) ، وسنده حسن بالنظر لشواهده؛ ورواه البيهقي (٦ / ١٠٠) . (ن)
(٣) • لينظر، وقد أخرجه البيهقي (٦ / ٩٦ - ٩٧) ؛ من طريق الحاكم وغيره، من طريق عكرمة، عن ابن عباس، وسنده حسن.
وهو عند الدارقطني (ص ٢٩٩) ؛ من طريق مقسم، عن ابن عباس؛ وفيه محمد بن عبيد الله - وهو العرزمي -؛ متروك.
ورواه البيهقي من حديث ابن عمر؛ وفيه موسى بن عبيدة؛ ضعيف.
لكن الحديث صحيح؛ لما تقدم من الشواهد، ولحديث أبي حميد الآتي (ن) .

<<  <  ج: ص:  >  >>