- تعالى -: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه} ، وقوله:{اجعلني على خزائن الأرض} .
وقد أورد البخاري في الوكالة ستة وعشرين حديثا؛ ستة معلقة، والباقية موصولة، وقد قام الإجماع على مشروعيتها.
( [بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكل] :)
(وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله؛ كانت الزيادة للموكل) ؛ لما ثبت في " صحيح البخاري "، وغيره من حديث عروة البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به له شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه.
وأخرج الترمذي من حديث حكيم بن حزام: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار ... فذكر نحو حديث عروة البارقي، وفي إسناده انقطاع؛ لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم، ولم يسمع منه.
وأخرج أبو داود من حديث أبي حصين، عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم نحو ذلك، وفيه هذا الشيخ المجهول.
وقد ذهب إلى ما ذكرنا الجمهور.
وقال الشافعي - في الجديد - وأصحابه: إن العقد باطل - أي: عقد البيع الواقع من الوكيل في مثل الصورة المذكورة - لأنه لم يأمره الموكل بذلك.