للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٨ - كتاب الديات)

(١ - أحكام الدية والشّجاج)

الأصل في الدية أنها تجب أن تكون مالا عظيما يغلبهم وينقص من مالهم، ويجدون له ألما عندهم، ويكون بحيث يؤدونه بعد مقاساة الضيق ليحصل الزجر، وهذا القدر يختلف باختلاف الأشخاص.

( [مقدار دية الرجل المسلم] :)

(دية الرجل المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائتا حلة) ؛ تقدير الدية بذلك؛ لحديث عطاء بن أبي رباح، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة "، رواه أبو داود، مسندا ومرسلا، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق.

وأخرج أحمد (١) ، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث عمرو


(١) • في " المسند " (رقم ٧٠٩٠) ؛ من طريق محمد بن راشد: حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو ... به.
ولم يتفرد به ابن راشد؛ فقد أخرجه أحمد (رقم ٧٠٣٣) ، عن ابن إسحاق: وذكر عمرو بن شعيب.
وابن إسحاق مدلس؛ ولم يذكر سماعه.
وهو من الطريق الأولى حسن. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>