للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثلاث، فقال: " من أسلف في شيء؛ فليسلف في كيل ووزن إلى أجل معلوم "، وذلك لترتفع المناقشة بقدر الإمكان، وقاسوا عليها الأوصاف التي يبين بها الشيء من غير تضييق، ومبنى القرض على التبرع من أول الأمر، وفيه معنى الإعارة، فلذلك جازت النسيئة وحرم الفضل ". انتهى.

( [شروط لم يدل عليها دليل] :)

أقول: أما اعتبار الجنس والصفة؛ فليس في الحديث ما يدل عليه، وكذلك اشتراط تعيين المكان ليس في الحديث ما يدل عليه، وإنما اعتبر تعيين هذه الأمور لرفع التشاجر من بعد.

ولا يخفى أن الرجوع إلى النوع المعهود، أو الصفة المعهودة، أو إلى الأوسط من ذلك يرفع التشاجر، وكذلك يرفع التشاجر في تعيين المكان إلى الأصل، وهو عدم وجوب الإيصال على المسلم إليه، والرجوع إلى البلدة التي هي وطنه، أو بلد إقامته؛ يرفع ذلك أيضا.

فالحاصل: أن شروط السلم تعيين الجنس المسلم فيه؛ وكونه معلوما بكيل أو وزن، وكونه إلى أجل معلوم، فهذه ثلاثة شروط، ولم يدل الدليل على اشتراط غيرها.

( [إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فله ما دفع إليه] :)

(ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله) ؛ لحديث ابن عمر - عند الدارقطني -، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

<<  <  ج: ص:  >  >>