(٢) • هذا خطأ؛ فإن فيه عند أحمد، وابن ماجه (٢ / ٨٢) عبد الملك أبا جعفر؛ وليس رجال الصحيح} ثم إنه لم يرو عنه غير حماد بن سلمة، ولم يوثقه غير ابن حبان؛ فهو مجهول عندي، وفي " التقريب ": " مقبول "، يعني: عند المتابعة؛ وإلا فلين الحديث، وانظر " نيل الأوطار " (٦ / ٤٥) . (ن) قلت: وانفصل شيخنا - أخيرا - إلى صحته في " أحكام الجنائز " (ص ٢٥ - ٢٦) . (٣) • ليس في الآية ما يدل على تقديم الدين على الوصية؛ بل ظاهرها يشهد للعكس! وقد أجيب عن ذلك أن الآية ليس فيها ترتيب؛ بل المراد أن المواريث، إنما تقع بعد قضاء الدين، ثم إنفاذ الوصية؛ أي: أنها لم تسق لبيان ما الذي يقدم منهما؛ الدين أو الوصية. وقد ذكر الشوكاني نقلا عن العلماء ستة أمور من مقتضيات تقديم الوصية على الدين، مع أنه مقدم عليها في التنفيذ؛ فراجعه. (ن)