للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن قريبه ويصوم عنه، لا أن المراد أنه يدفع المال ليفعل ذلك فاعل آخر؛ فإن ذلك يحتاج إلى دليل يدل على أنه يصح؛ فضلا عن أنه يجب.

( [قضاء الديون مقدم على الوصية وجوبا] :)

(ويجب تقديم قضاء الديون) ؛ لحديث سعيد الأطول (١) عند أحمد، وابن ماجه، بإسناد رجاله رجال الصحيح (٢) : أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه "، فقال: يا رسول الله {قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة؛ وليس لها بينة} قال: " فأعطها؛ فإنها محقة ".

وليس في ذلك خلاف، وقد دل عليه قوله - تعالى -: {من بعد وصية يوصى بها أو دين (٣) } .


(١) كذا بالأصل تبعا للشوكاني {والصواب: " سعد بن الأطول "؛ كما في جميع كتب التراجم، وفي نسخة صحيحة مخطوطة عتيقة من " المنتقى "، وكذا " مسند أحمد " (ج ٤: ص ١٣٦) ، و (ج ٥: ص ٧) ، وفي " طبقات ابن سعد " (ج ٧: قسم ١: ص ٣٩) ،. (ش)
(٢) • هذا خطأ؛ فإن فيه عند أحمد، وابن ماجه (٢ / ٨٢) عبد الملك أبا جعفر؛ وليس رجال الصحيح}
ثم إنه لم يرو عنه غير حماد بن سلمة، ولم يوثقه غير ابن حبان؛ فهو مجهول عندي، وفي " التقريب ": " مقبول "، يعني: عند المتابعة؛ وإلا فلين الحديث، وانظر " نيل الأوطار " (٦ / ٤٥) . (ن)
قلت: وانفصل شيخنا - أخيرا - إلى صحته في " أحكام الجنائز " (ص ٢٥ - ٢٦) .
(٣) • ليس في الآية ما يدل على تقديم الدين على الوصية؛ بل ظاهرها يشهد للعكس!
وقد أجيب عن ذلك أن الآية ليس فيها ترتيب؛ بل المراد أن المواريث، إنما تقع بعد قضاء الدين، ثم إنفاذ الوصية؛ أي: أنها لم تسق لبيان ما الذي يقدم منهما؛ الدين أو الوصية.
وقد ذكر الشوكاني نقلا عن العلماء ستة أمور من مقتضيات تقديم الوصية على الدين، مع أنه مقدم عليها في التنفيذ؛ فراجعه. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>