للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

( [يسقط الحد عن القاذف بأمرين] :)

(١ -[إذا جاء القاذف بأربعة شهود] )

(فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود) ؛ يشهدون على المقذوف بأنه زنى (سقط عنه الحد) ؛ لأن القاذف لم يكن حينئذ قاذفا؛ بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة، فيقام الحد على الزاني.

(٢ -[إذا أقر المقذوف بالزنا] :)

(وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا) ؛ فلا حد على من رماه به؛ بل يحد المقر بالزنا.

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلد أهل الإفك؛ كما في " مسند أحمد "، و " أبي داود "، و " ابن ماجه "، و " الترمذي " - وحسنه -، وأشار إلى ذلك البخاري في " صحيحه ".

فثبت حد القذف بالسنة كما ثبت بالقرآن.

ووقع في أيام الصحابة جلد من شهد على المغيرة بالزنا؛ حيث لم تكمل الشهادة، وذلك معروف ثابت.

<<  <  ج: ص:  >  >>