(فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود) ؛ يشهدون على المقذوف بأنه زنى (سقط عنه الحد) ؛ لأن القاذف لم يكن حينئذ قاذفا؛ بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة، فيقام الحد على الزاني.
(٢ -[إذا أقر المقذوف بالزنا] :)
(وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا) ؛ فلا حد على من رماه به؛ بل يحد المقر بالزنا.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلد أهل الإفك؛ كما في " مسند أحمد "، و " أبي داود "، و " ابن ماجه "، و " الترمذي " - وحسنه -، وأشار إلى ذلك البخاري في " صحيحه ".
فثبت حد القذف بالسنة كما ثبت بالقرآن.
ووقع في أيام الصحابة جلد من شهد على المغيرة بالزنا؛ حيث لم تكمل الشهادة، وذلك معروف ثابت.