للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا فهماً يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال:

" المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر ".

وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربي.

وأما بالذمي؛ فذهب إلى ذلك الجمهور، وبه قال أبو حنيفة (١) .

ولم يأت من ذهب إلى قتل المسلم بالذمي بما يصلح للاستدلال به.

قال مالك: الأمر عندنا: أن لا يقتل مسلم بكافر؛ إلا أن يقتله المسلم قتل غيلة؛ فيقتل به (٢) .

قلت: وعليه الشافعي؛ إلا أنه أسقط هذا الاستثناء؛ لأن الأحاديث الصحيحة في هذا الباب - مثل حديث علي وعبد الله بن عمر - ساكتة عنه.

( [لا يقتل الأصل بالفرع] :)

(والفرع بالأصل لا العكس) ؛ أي: لا يقتل الأصل بالفرع؛ لحديث: " لا يقتل الوالد بالولد ".


(١) • المعروف عن أبي حنيفة أنه يقول بقتل المسلم بالذمي.
فالظاهر أن في عبارة الكتاب سقطا، ولعله من الطابع؛ انظر " نيل الأوطار " (٧ / ٩) ؛ وقد ذكر فيه حجج من قال بقوله، وردها كلها، وفيها حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، وأنه ضعيف؛ فراجعه. (ن)
(٢) • وحجته في ذلك قصة رويت عن عمر، وقد أشار الشافعي إلى تضعيفها. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>