للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للعبد ما يجوز للحر من العدد (١) ، وقد أوضح الماتن حكم الإجماع في أول " حاشية الشفاء ".

( [حكم زواج العبد بغير إذن سيده] :)

(وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده؛ فنكاحه باطل) (٢) ؛ لحديث جابر عند أحمد (٣) ، وأبي داود، والترمذي - وحسنه -، وابن حبان، والحاكم - وصححاه -، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" من تزوج بغير إذن سيده؛ فهو عاهر ".

وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث ابن عمر.

قال الترمذي: " لا يصح؛ إنما هو عن جابر ".


(١) • وفي " الموطإ " (٢ / ٧٤) عن مالك: " أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: ينكح العبد أربع نسوة، قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، والعبد مخالف للمحلل؛ إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما ". (ن)
(٢) • باتفاق المسلمين إذا لم يجزه السيد، فإن أجازه بعد العقد صح في مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين، ولم يصح في مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى؛ كذا في " الفتاوى " لابن تيمية (٢ / ٩٠) . (ن)
(٣) • في " المسند " (٧ / ٣٠٠، ٣٧٧، ٣٨٢) ، وأبو داود (١ / ٣٢٥) ، والترمذي (٢ / ١٨٢) ، وقال: " حسن صحيح "، والدارمي أيضا (٢ / ١٥٢) ، والحاكم (٢ / ١٩٤) ، والطيالسي (رقم ١٦٧٥) ، والبيهقي (٧ / ١٢٧) ؛ من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر؛ وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي؛ وإنما هو حسن؛ لأن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه.
ورواه ابن ماجه (١ / ٦٠٤) ؛ من طريق القاسم بن عبد الواحد، عنه، عن ابن عمر؛ وهو خطأ كما أشار إليه الترمذي؛ إنما هو عن جابر، وهكذا على الصواب هو في " المسند "، و " المستدرك " من هذا الوجه. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>