(٢) • باتفاق المسلمين إذا لم يجزه السيد، فإن أجازه بعد العقد صح في مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين، ولم يصح في مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى؛ كذا في " الفتاوى " لابن تيمية (٢ / ٩٠) . (ن) (٣) • في " المسند " (٧ / ٣٠٠، ٣٧٧، ٣٨٢) ، وأبو داود (١ / ٣٢٥) ، والترمذي (٢ / ١٨٢) ، وقال: " حسن صحيح "، والدارمي أيضا (٢ / ١٥٢) ، والحاكم (٢ / ١٩٤) ، والطيالسي (رقم ١٦٧٥) ، والبيهقي (٧ / ١٢٧) ؛ من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر؛ وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي؛ وإنما هو حسن؛ لأن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه. ورواه ابن ماجه (١ / ٦٠٤) ؛ من طريق القاسم بن عبد الواحد، عنه، عن ابن عمر؛ وهو خطأ كما أشار إليه الترمذي؛ إنما هو عن جابر، وهكذا على الصواب هو في " المسند "، و " المستدرك " من هذا الوجه. (ن)