للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن العلة في ذلك هي كونه بيع معدوم.

وتقويه أيضا الأحاديث الواردة في اشتراط التقابض؛ كحديث: " إذا كان يدا بيد "، وهو في " الصحيح "، وحديث: " ما لم تتفرقا وبينكما شيء ".

(١٩ -[بيع السلعة قبل قبضها] :)

(وما اشتراه قبل قبضه) ؛ لحديث جابر عند مسلم، وغيره، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

" إذا ابتعت طعاما؛ فلا تبعه حتى تستوفيه ".

وأخرج مسلم - أيضا - وغيره، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى تستوفى.

وأخرج أحمد من حديث حكيم بن حزام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " إذا اشتريت شيئا؛ فلا تبعه حتى تقبضه "؛ وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي (١) .

وأخرج أبو داود (٢) ، والدارقطني، والحاكم، وابن حبان - وصححاه - من


(١) وثقه ابن حبان، وكذبه التبوذكي. (ش)
• قلت: وابن حبان تناقض فيه؛ فإنه ذكره في " الضعفاء " أيضا؛ وقال: " لا يحل ذكره إلا بالقدح "، ولذلك جزم الحافظ في " التقريب " بضعفه.
لكن الحديث صحيح؛ فإن له شاهدا من حديث ابن عباس؛ أخرجه أبو داود (٢ / ١٠٤) ؛ وسنده صحيح.
ثم رأيت حديث حكيم في " البيهقي " (٥ / ٣١٣) ؛ من طريق أخرى - وحسنه -. (ن)
(٢) • في " السنن " (٢ / ١٠٤) ، و " المستدرك " (٢ / ٤٠) ، والبيهقي أيضا (٥ / ٣١٤) ؛ ورجالهم ثقات؛ لكن فيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه.
لكن تابعه جرير بن حازم عند الدارقطني (٢٩٤) ؛ فثبت الحديث. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>