للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسيأتي ما يدفع ذلك كله.

( [بيان ما يلحق بأصول الربويات] :)

(وفي إلحاق غيرها بها خلاف) ؛ هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة غيرها، فيكون حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنساء؛ مع الاتفاق في الجنس، أو تحريم النساء فقط؛ مع الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلة؟

فقالت الظاهرية: إنه لا يلحق بها غيرها.

ورجحه في " سبل السلام " (١) ؛ وقال:

" قد أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميناها: (القول المجتبى) ". انتهى.

وتفصيل ذلك في " مسك الختام ".

وذهب من عداهم إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة، واختلفوا في العلة ما هي؟ فقيل: الاتفاق في الجنس والطعم، وقيل: الجنس والتقدير بالكيل والوزن والاقتيات، وقيل: الجنس ووجوب الزكاة، وقيل: الجنس والتقدير بالكيل والوزن.

وقد يستدل لمن قال بالإلحاق بما أخرجه الدارقطني (٢) ، والبزار، عن


(١) • وكذا المقبلي في " العلم الشامخ " (ص ٧١٥) . (ن)
(٢) • في " سننه " (ص ٢٩٦) ؛ من طريق أبي بكر بن عياش، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن عبادة، وأنس ... به، ثم قال: " لم يروه غير أبي بكر، عن الربيع هكذا، وخالفه جماعة؛ فرووه

<<  <  ج: ص:  >  >>