للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في " المسوى ":

" من ارتد عن الإسلام؛ إن كان في منعة من قومه؛ جمع الإمام - المسلمين - وقاتلهم؛ قال - تعالى -: {من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم} ؛ وفي هذه الآية إخبار عما علم الله - تعالى - وقوعه.

وقد ارتد أكثر العرب في زمن أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه -؛ فبعث إليهم المسلمين؛ وقاتلهم حتى رجعوا.

وعلى هذا أهل العلم.

ومن ارتد عن الإسلام وليس له منعة؛ قتل.

وعليه أهل العلم؛ إذا كان المرتد رجلا ".

( [أقوال العلماء في المرتدة] :)

واختلفوا في المرتدة؛ قال الشافعي: تقتل، وقال أبو حنيفة: لا تقتل؛ ولكن تحبس حتى تسلم.

أقول: الأدلة الدالة على قتل المرتد عامة، ولم يرد ما يقتضي تخصيصها.

وأما حديث النهي عن قتل النساء؛ فذلك إنما هو في حال الحرب؛ فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>