للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.

قال في " المسوى ": " اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها، واختلفوا في غسل الزوج امرأته.

قالت الحنفية: لا يجوز، فإن لم يكن إلا الزوج يممها.

وقال الشافعي: يجوز؛ لما مر ".

( [غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر] :)

(ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو كثر بماء وسدر) (١) : لقوله [صلى الله عليه وسلم] للنسوة الغاسلات لابنته زينب: " اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا "؛ وهو في " الصحيحين " من حديث أم عطية.

وفي لفظ لهما أيضا: " اغسلنها وترا: ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك؛ إن رأيتن ".

وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل.

قال في " الحجة ": " إنما أمر بالسدر وزيادة الغسلات؛ لأن المريض مظنة الأوساخ والرياح المنتنة ". اه.

(وفي الآخرة كافور) : لقوله [صلى الله عليه وسلم] : " واجعلن في الآخرة كافورا "، كما


(١) السدر: ورق النبق. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>