للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦ - باب صلاة التطوع)

( [دليل مشروعية سنة الظهر والعصر] :)

(هي: أربع قبل الظهر، وأربع بعده، وأربع قبل العصر) : لما ثبت في ذلك من حديث أم حبيبة، قالت: سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: " من صلى أربع ركعات قبل الظهر، وأربعا بعدها؛ حرمه الله على النار "؛ رواه أحمد، وأهل " السنن " - وصححه الترمذي، وابن حبان -.

قال في " سفر السعادة ": وكان يفصل بين هذه الأربع بتسليمتين.

قال أمير المؤمنين علي: كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يصلي قبل الظهر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم (١) على الملائكة المقربين، ومن معهم من المسلمين والمؤمنين؛ رواه أحمد، والترمذي - محسنا -. اه.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي عن ابن عمر، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا " - وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان وابن خزيمة -.

( [دليل مشروعية سنة المغرب] :)

(وركعتان بعد المغرب) : قال في " سفر السعادة ": وفي سنة المغرب سنتان:


(١) وهي زيادة لا تصح؛ فانظر " تمام المنة " (٢٣٩ - ٢٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>