للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبالجملة؛ فمعنى النكاح حقيقة: الوطء، ومجازا: العقد؛ كما صرح به الزمخشري، وهو أقعد بمعرفة اللغة من غيره؛ لا سيما التمييز بين المعاني الحقيقية والمجازية؛ فإنه المرجوع إليه في ذلك دون غيره ممن صارت مؤلفاتهم الآن متداولة بين أهل هذه العصور؛ كما لا يخفى على فطن.

( [لمن يشرع الزواج؟] )

(يشرع لمن استطاع الباءة) : لما في " الصحيحين " وغيرهما من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء (١) ".

والمراد بالباءة: النكاح.

والأحاديث الواردة في الترغيب في النكاح كثيرة.

وقال تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن} .


(١) الباءة: الجماع؛ يعني: من استطاع منكم الجماع؛ لقدرته على مؤنه - وهي مؤن النكاح -؛ فليتزوج.
والوجاء - بكسر الواو -: الوجء؛ وهو أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي؛ قاله في " اللسان ". (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>