للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة؛ فخذوا على يده ".

وفي إسناده سفيان بن أبي العوجاء السلمي، وفيه مقال، وفيه أيضا محمد بن إسحاق، وقد عنعن.

وقد أخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله - تعالى - لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر} الآية، {فمن عفي له من أخيه شيء} ، قال: فالعفو: أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف: أن يتبع الطالب بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} : فيما كتب على من كان قبلكم، ولا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب القصاص عند وجود المقتضي وانتفاء المانع.

( [على من يجب القصاص؟] )

(يجب على المكلف المختار) ، وقد تقدم وجهه (العامد) ؛ لما أخرجه أبو داود (١) ، والنسائي، والحاكم - وصححه - من حديث عائشة بلفظ:

" لا يحل قتل مسلم؛ إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام، فيحارب الله ورسوله؛ فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض ".


(١) • في " سننه " (٢ / ٢١٩) ، والحاكم (٤ / ٤٦٧) ، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>