للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموضحة، ثم كذلك إذا بقي النصف أو الربع أو الخمس أو العشر، وهكذا في سائر الجنايات التي لم يرد تقدير أرشها، فإنه ينبغي النسبة بينها وبين ما ورد تقدير أرشه من جنسها، وحينئذ لا يحتاج الحاكم العالم إلى تقليد غيره من المجتهدين كائنا من كان.

ولا يبقى تقسيم للجناية إلى ما يجب فيه أرش مقدر، وما تجب فيه حكومة.

( [مقدار دية الجنين إذا خرج ميتا] :)

(وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة) ؛ لحديث أبي هريرة في " الصحيحين ": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة، وهو ثابت في " الصحيحين " بنحو هذا من حديث المغيرة ومحمد بن مسلمة.

والغرة - بضم المعجمة وتشديد الراء -: أصلها البياض في وجه الفرس، وهنا هي (١) العبد أو الأمة، كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله.

وأما إذا خرج الجنين حيا ثم مات من الجناية؛ ففيه الدية أو القود.

وهذا إنما هو في الجنين الحر.

والخلاف في الغرة طويل؛ قد استوفاه الماتن في " شرح المنتقى ".

( [مقدار دية العبد وأرشه] )

(وفي العبد قيمته، وأرشه بحسبها) ، لا خلاف في ذلك، وإنما اختلفوا إذا


(١) في الأصل: " في "؛ وهو خطأ. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>