للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج -، وعن الملاقيح - وهي ما في البطون -، والمضامين - وهي ما في أصلاب الفحول - ".

(٩ -[بيع المنابذة] :)

(والمنابذة) : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه؛ على غير تأمل، ويقول كل واحد منهما: هذا بهذا؛ فهذا الذي نهي عنه.

(١٠ -[بيع الملامسة] :)

(والملامسة) : أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه؛ لحديث أبي سعيد في " الصحيحين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع.

وأخرج نحوه مالك في " الموطإ " من حديث أبي هريرة، وفسرهما بما تقدم.

ولفظ الماتن: الملامسة: لمس ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض؛ كذا في الرواية.

وفي الباب عن أنس عند البخاري.

قلت: وعليه أهل العلم.

قال [في] " المحلى ": " والبطلان فيهما لعدم الرؤية، أو عدم الصيغة (١) ،


(١) قوله: " أو عدم الصيغة "؛ أي: بعت واشتريت. اه. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>