للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي " الحجة البالغة ":

" سئل عن الخمر يتخذ خلا؟ قال: " لا قيل: إنما أصنعها للدواء؟ فقال: " إنه ليس بدواء، ولكنه داء ".

أقول: لما كان الناس مولعين بالخمر، وكانوا يتحيلون لها حيلا؛ لم تتم المصلحة إلا بالنهي عنها على كل حال؛ لئلا يبقى عذر لأحد ولا حيلة ". انتهى.

( [جواز شرب العصير والنبيذ قبل تخمره] :)

(ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه) ؛ لحديث أبي هريرة عند أبي داود (١) ، والنسائي، وابن ماجه، قال: علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به، فإذا هو ينش (٢) فقال:

" اضرب بهذا الحائط؛ فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ".

وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصير، قال: اشربه ما لم يأخذه شيطانه؟ قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث.


(١) • في " سننه " (٢ / ١٣٤) ، والنسائي (٢ / ٣٣٤) ، وابن ماجه (٢ / ٣٣٤) ؛ عن خالد بن عبد الله بن حسين، عن أبي هريرة؛ وخالد هذا لم يوثقه غير ابن حبان؛ فهو مجهول الحال، وفي " التقريب ": " مقبول ".
قلت: ولا أعلم أحدا تابعه على هذا السياق؛ فالحديث غير مقبول، والله أعلم. (ن)
(٢) قوله: " فتحينت " - بالتاء والحاء؛ كما هو كذلك في أبي داود وغيره -؛ أي: ترقبت وقت إفطاره.
وقوله: " ينش "؛ أي: يغلي. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>