للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا كان الصحيح الوقف فيما عدا حديث عائشة؛ فلم يكن في الباب ما تقوم به الحجة؛ لأن حديث عائشة ضعيف كما عرفت، فوجب الرجوع إلى أدلة الكتاب والسنة المشتملة على تفصيل العدد، وهي غير مختصة بالحرائر.

( [الإحداد واجب على المعتدة من وفاة] :)

(وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين) ؛ لحديث أم سلمة في " الصحيحين ": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام؛ إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا ".

وفي الباب عن أم حبيبة، وزينب بنت جحش في " الصحيحين "، وغيرهما.

وفيهما أيضا من حديث أم سلمة: أن امرأة توفي زوجها، فخشوا على عينها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فاستأذنوه في الكحل؟ فقال: " لا تكتحل؛ كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها (١) - أو شر بيتها (٢) -، فإذا كان حول فمر كلب؛ رمت ببعرة (٣) ، فلا؛ حتى تمضي أربعة أشهر وعشر ".

وفي " الصحيحين " من حديث أم عطية قالت:

كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر


(١) الأحلاس: جمع حلس - بكسر الحاء وإسكان اللام -: وهو الثوب الرقيق. (ش)
(٢) هو أضعف موضع فيه؛ كالامكنة المظلمة ونحوها. (ش)
(٣) كذا كانت عادتهن في الجاهلية؛ تمكث المتوفى عنها سنة، ثم ترمي ببعرة إذا مر عليها كلب، وبه تخرج من إحدادها. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>