للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعشرا، ولا نكتحل، ولا نطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا؛ إلا ثوب عصب (١) ، وقد رخص لنا عند الطهر - إذا اغتسلت إحدانا من محيضها - في نبذة من كست (٢) أظفار ".

وفي الباب أحاديث.

وقد روي ما يعارض هذه الأحاديث؛ فأخرج أحمد، وابن حبان - وصححه - من حديث أسماء بنت عميس قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم لليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب، قال: " لا تحدي بعد يومك هذا "، وهي كانت امرأته بالاتفاق.

وقد أجيب بأنه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد وقع الإجماع على خلافه، وقيل: إنه منسوخ، وقد أعله البيهقي (٣) بالانقطاع.

وهذه الأحاديث المؤقتة في الإحداد بأربعة أشهر وعشر هي في غير الحامل، وأما هي فعليها ذلك حتى تنقضي عدتها بالوضع، ثم الإحداد إنما يكون للموت لا لغيره؛ لأنه التظهر بما يدل على الحزن والكآبة لمفارقة الزوج


(١) بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين؛ قال في " اللسان ": " العصب: برود يمنية يعصب عزلها - أي: يجمع ويشد -، ثم يصبغ وينسج، فيأتي موشيا؛ لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ ". (ش)
(٢) • هو القسط الهندي، وفي رواية: كسط؛ وهو هو: " نهاية ".
والأظفار: جنس من الطين لا واحد له من لفظه.
وقيل: هو شيء من العطر أسود، أو قطعة منه شبيهة بالظفر: منه. (ن)
(٣) • في " سننه الكبرى " (٧ / ٤٣٨) ، وأعله أيضا بأن فيه محمد بن طلحة - يعني: ابن مصرف اليامي، قال: " ليس بالقوي ".
قلت: وكذا قال النسائي فيه، وفي " التقريب ": " صدوق له أوهام ".
ثم الحديث في " المسند " (٦ / ٣٦٩) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>