للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فحديث ابن عباس هو المذكور في الباب، وحديث عبادة أخرجه أيضا البيهقي، وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه (١) ، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي.

وقد رواه - من حديث ثعلبة بن مالك القرظي -: الطبراني في " الكبير "، وأبو نعيم.

( [بيان عقوبة من ضار شريكه] :)

(ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره) ؛ لحديث سمرة بن جندب: أنه كانت له عضد (٢) من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، قال: وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل ويشق عليه، فطلب إليه أن يناقله؛ فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: " فهبه لي؛ ولك كذا وكذا "؛ أمر أرغبه فيه، فأبى، فقال: " أنت مضار "؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: " اذهب فاقلع نخله ".


(١) • ليس هو عند ابن ماجه.
وهو عند الدارقطني (ص ٣٢١، ٥٢٢) ، والحاكم (٢ / ٥٧ - ٥٦) ، والبيهقي (٦ / ٦٩) ؛ وقال: " تفرد به عثمان بن محمد - يعني: ابن عثمان بن ربيعة -، عن الدراوردي "؛ فتعقبه ابن التركماني بقوله: " بل تابعه عبد الملك بن معاذ؛ أخرجه أبو عمر في كتابيه " التمهيد "، و " الاستذكار " {".
قلت: وعبد الملك - هذا - لا يعرف، كما قال ابن القطان، والذهبي.
ومتابعه - عثمان بن محمد -؛ ضعفه الدارقطني، وعبد الحق.
ومع هذا؛ فالحاكم يقول في سند هذا الحديث: " صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي} (ن)
(٢) العضد من النخل: الطريقة منه؛ قال ابن الأثير: " وقيل: إنما هو عضيد من نخل، وإذا صار للنخلة جذع يتناول منه فهو عضيد ". (ش)
• وقال الخطابي (٥ / ٢٣٩) : " يريد نخلا لم تتسق ولم تطل ". (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>