وقد حكى ابن المنذر أنه عمل بالتغريب: الخلفاء الراشدون، ولم ينكره أحد؛ فكان إجماعا.
ولم يأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة، وغاية ما تمسكوا به؛ عدم ذكره في بعض الأحاديث، وذلك لا يستلزم العدم.
واختلف من أثبت التغريب؛ هل تغرب المرأة أم لا؟ فقال مالك والأوزاعي: لا تغريب على المرأة؛ لأنها عورة، وظاهر الأدلة عدم الفرق.
قلت: والتغريب من جملة الإيذاء الذي أمر به القرآن، قال:{فآذوهما} ، وعليه الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يغرب.
( [حد الثيب الزاني] :)
(وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر) ؛ بما تقدم من الأدلة وبغيرها؛ كرجمه صلى الله عليه وسلم لماعز، ورجمه صلى الله عليه وسلم لليهودي واليهودية، ورجمه للغامدية (١) ، والكل في " الصحيح ".
(ثم يرجم حتى يموت) ؛ والرجم كان متلوا ثم نسخت تلاوته.
وأيضا يتناوله الإيذاء، وعلى هذا أكثر أهل العلم.
وتكلموا في ترتيب هذه الدلائل مع حديث عبادة: " الثيب بالثيب جلد
(١) قصة ماعز واليهوديين والغامدية؛ لم يذكر فيها الجلد، وإنما اقتصر الرواة فيها على حكاية الرجم، فكيف يستدل بها الشارح على وجوب الجلد؟ {لا أدري} (ش)