للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} ، ولتزوجه - صلى الله عليه وسلم - أم حبيبة بنت أبي سفيان من غير وليها؛ لما كان كافرا حال العقد.

( [جواز التوكيل لعقد النكاح] :)

(ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح؛ ولو واحدا) ؛ لحديث عقبة بن عامر عند أبي داود (١) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: " أترضى أن أزوجك فلانة؟ "، قال: نعم، وقال للمرأة: " أترضين أن أزوجك فلانا؟ "، قالت: نعم؛ فزوج أحدهما صاحبه ... الحديث.

وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم: الأوزاعي، وربيعة، والثوري، ومالك، وأبو حنيفة، وأكثر أصحابه، والليث، وأبو ثور.

وحكى في " البحر " عن الشافعي، وزفر: أنه لا يجوز.

وقال في " الفتح ": وعن مالك: لو قالت المرأة لوليها: زوجني بمن رأيت، فزوجها من نفسه أو ممن اختار؛ لزمها ذلك،؛ ولو لم تعلم عين الزوج.

وقال الشافعي: يزوجه السلطان، أو ولي آخر مثله، أو أقعد منه، ووافقه زفر.

وأما استحباب النثار؛ فأقول: لم يصح في ذلك شيء؛ كما أوضحه في " النيل "، و " السيل "، ولا بأس بنثر شيء من المأكولات، فهو من جملة


(١) • (١ / ٣٣٠) ، وكذا البيهقي (٧ / ٢٣٢) ؛ وسندهما صحيح. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>