للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إمامه إنما يكون إذا قرأ المؤتم جهرا، وأما إذا قرأ سرا فلا خلط، وكذلك المنازعة لا تكون إلا إذا سمع الإمام قراءة المؤتم.

وأما حديث جابر في هذا الباب: فهو من قوله، ولم يرفعه إلى النبي [صلى الله عليه وسلم]- كما في " الترمذي " " والموطأ " وغيرهما -، وقول الصحابي لا تقوم به حجة (١) ، فلم يبق ههنا ما يدل على منع قراءة المؤتم خلف الإمام حال قراءته؛ إلا الآية الكريمة، وحديث: " إذا قرأ فأنصتوا "، وهما عامان كما عرفت، يتناولان فاتحة الكتاب وغيرهما، والعام معرض للتخصيص، والمخصص ههنا موجود، وهو حديث عبادة بن الصامت، وهو حديث صحيح.

وبناء العام على الخاص واجب باتفاق أهل الأصول، فلا معذرة عن قراءة فاتحة الكتاب حال قراءة الإمام، ولا سيما وقد دل الدليل على وجوبها على كل مصل في كل ركعة من ركعات صلاته (٢) .

( [التشهد الأخير من واجبات الصلاة] :)

(والتشهد الأخير) : واجب؛ لورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة، وألفاظه معروفة، وقد ورد بألفاظ من طريق جماعة من الصحابة، وفي كل تشهد ألفاظ تخالف التشهد الآخر.

والحق الذي لا محيص عنه: أنه يجزئ للمصلي أن يتشهد بكل واحد من تلك التشهدات الخارجة من مخرج صحيح، وأصحها التشهد الذي علمه


(١) بل هو حجة عدم وجود المخالف؛ وأثر جابر المذكور صحيح سنده - كما في " السلسلة الضعيفة " (٢ / ٤٢٠) - ولفظه: " من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل؛ إلا وراء الإمام ".
(٢) المسألة فيها خلاف كبير جدا بين العلماء قديما وحديثا.

<<  <  ج: ص:  >  >>