للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(والزاني المحصن واللوطي مطلقا والمحارب) ، وقد تقدم الكلام فيهم.

( [لم يصح في قتل الديوث شيء] :)

وأما الديوث؛ فلم يصح في قتله شيء.

وأصل دم المسلم العصمة، وليس كل معصية مبيحة للقتل؛ بل معاصي مخصوصة ورد الشرع بها، ولا سيما بعد ورود الحصر في حديث: " لا يحل دم امرئ مسلم؛ إلا بإحدى ثلاث "؛ وليس هذا منها.

فالحاصل: أن الديوث من أعظم العصاة؛ مع ما في ذلك من الهجنة المنافية للدين والمروءة.

وأما أنه يقتل؛ فلا؛ ولا كرامة.

( [حكم الإسلام في الباطنية] :)

وأما قتل الباطنية؛ فالحق أنهم - مع تسترهم بالكفر -؛ لا يحل قتل أحد منهم؛ إلا بعد أن يفعل أو يقول ما هو كفر بدون تأويل؛ ولا سيما والمشهور عنهم؛ أنهم يظهرون لعوامهم الإسلام والصلاح، ويوهمونهم أنهم على الحق.

فإن صح هذا؛ فجميع عوامهم لا يعلمون أنهم على الكفر؛ بل يعتقدون أنهم على الحق؛ فهم إلى تعريفهم بالحق أحوج منهم إلى القتل، فلا يجوز قتل أحد من الباطنية - وهم البواهر في أرض الهند - إلا بعد أن يظهر منه كفر بواح؛ لأن كلمتهم إسلامية، ودعوتهم نبوية؛ وإن كانوا على شفا جرف هار من أمور الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>