وكان الاصطياد ديدناً للعرب، وسيرة فاشية فيهم؛ حتى كان ذلك أحد المكاسب التي عليها معاشهم، فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم.
( [ما يجوز الاصطياد به] :)
(ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح (١) كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه) ؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني في " الصحيحين "، قال: قلت يا رسول الله {إنا بأرض صيد أصيد بقوسي، وبكلبي المعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم؛ فما يصلح لي؟ فقال:" ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلّم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل ".
( [يشترط للصيد بالمعراض أن يخزق] :)
وفي " الصحيحين "، من حديث عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله} إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليّ وأذكر اسم الله؟ قال: " إذا
(١) • هي الحيوانات التي يصطاد بهن؛ الكلاب الضواري، والفهود، والصقور، وأشباهها، وسميت جوارح؛ من الجرح، وهو الكسب، كما تقول العرب: فلان جرح أهله خيرا؛ أي: كسبهم خيرا؛ كذا في " تفسير ابن كثير " (٢ / ١٥ - ١٦) . (ن)