" الصحيح أن ذلك منكر يجب نزعه عنه إن كان مميزا؛ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " هذان حرامان على ذكور أمتي ".
وكما يجب منع الصبي عن شرب الخمر؛ لا لكونه مكلفا؛ ولكن لكونه يأنس به، فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه، كذلك شهوة التزين بالحرير.
وأما الصبي الذي لا تمييز له؛ فيضعف - يعني: التحريم - في حقه، ولا تخلو عن احتمال، والعلم فيه عند الله تعالى ". هذا كلام الغزالي.
وصحح النووي الجواز مطلقا، والله - تعالى - أعلم ". اه.
وروي عن ابن عباس، وأنس: أنه يجوز افتراش الحرير، وإليه ذهب الحنفية، واستدل لهم بأن افتراش الحرير إهانة، وليس هذا مما يستدل به على المسائل الشرعية على فرض عدم المعارض؛ فكيف وقد عارضه الدليل الصحيح الصريح؟ !
( [لبس الثوب المعصفر حرام] :)
(ولا المصبوغ بالعصفر) ؛ لحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره، قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليّ ثوبين معصفرين، فقال: " إن هذه من ثياب الكفار؛ فلا تلبسها ".
وأخرج مسلم، وغيره - أيضا - من حديث علي، قال: " نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي،