للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

( [إذا أصاب القاضي له أجران، وإذا أخطأ له أجر] :)

(وله مع الإصابة أجران، ومع الخطأ أجر؛ إن لم يأل جهدا في البحث) ؛ يعني: بذل طاقته في اتباع الدليل؛ وذلك لأن التكليف بقدر الوسع، وإنما وسع الإنسان أن يجتهد، وليس في وسعه أن يصيب الحق البتة.

ودليله حديث عمرو بن العاصي الثابت في " الصحيحين "، وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر ".

وقد ورد في روايات (١) : " أنه إذا أصاب فله عشرة أجور ".

( [الرشوة حرام وخاصة على القاضي] :)

(وتحرم عليه الرشوة) ؛ وفي " الأنوار " في تفسير الرشوة وجهان:

الأول: أن الرشوة هي التي يشترط على قابلها الحكم بغير الحق، أو الامتناع عن الحكم بالحق.

والثاني: بذل المال لأحد ليتوسل بجاهه إلى أغراضه، إذا كان جاهه بالقضاء والعمل، فذلك هو الرشوة.

ويحرم على الرعية إعطاء الرشوة للحاكم ليتوسلوا بذلك إلى ظلم، ويحرم على الحاكم أخذها؛ قال الله - تعالى -: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم


(١) • قلت: وكلها ضعيفة منكرة، لا يستشهد بشيء منها، والعمدة في الباب على حديث " الصحيحين ". (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>