للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي " الصحيحين " وغيرهما (١) من حديث عائشة، قالت: لما دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل، فقال: " من هذا؟ " قلت: أخي من الرضاعة، قال: " يا عائشة {انظرن من إخوانكن؛ فإنما الرضاعة من المجاعة ".

( [يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب] :)

(ويحرم به ما يحرم بالنسب) ، قد تقدم الاستدلال عليه فيمن يحرم نكاحه - من (كتاب النكاح) -؛ من أم، وأخت، وغيرهما.

( [قول المرضعة مقبول] :)

(ويقبل قول المرضعة) ؛ لما أخرجه البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما (٢) ، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فأعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، فقال: " وكيف [وقد قيل؟} ] (٣) وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ {"، فنهاه.

وفي لفظ: " دعها عنك "، وهو في " الصحيح ".

وفي لفظ آخر: " كيف وقد قيل؟} "، ففارقها عقبة.


(١) • ك " المسند " (٦ / ٩٤، ١٣٨، ١٧٤، ٢١٤) . (ن)
(٢) • زاد البخاري: فقال عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ن)
(٣) • زيادة في رواية للبخاري في (العلم) (١ / ٣٠ - ٣١) .
واللفظ الأول في (النكاح) من " البخاري " (٦ / ١٢٦) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>