للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله! ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سبق الكتاب أجله؛ اخطبها إلى نفسها ".

ورجال إسناده رجال الصحيح؛ إلا محمد بن عمر بن هياج، وهو صدوق لا بأس به (١) .

وقد تمسك بعض الصحابة بالآيتين، فجعل عليها أطول الأجلين، فقال: إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر؛ لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشر، وإذا انقضت الأربعة الأشهر وعشر، ولم تضع؛ لم تنقض العدة حتى تضع، وبه قال جماعة من أهل العلم.

والحق: أن عدة الحامل بالوضع في الطلاق والوفاة؛ للأدلة التي ذكرناها، وهي نصوص في محل النزاع، ومبينة للمراد.

قال ابن القيم:

" وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها؛ أنها تتربص أبعد الأجلين، ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل، وأما عدة الوفاة فتجب بالموت؛ سواء دخل بها أو لم يدخل؛ كما دل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة واتفاق الناس ". انتهى.

( [لا عدة على غير المدخول بها] :)

(ولا عدة على غير مدخولة) ؛ لقوله - تعالى - في غير الممسوسات: {فما


(١) ذكر الشوكاني في " نيل الأوطار " أن فيه انقطاعا؛ لأن راويه ميمون بن مهران لم يسمع من الزبير بن العوام (ج ٧: ص ٨٦) . (ش)
• لكن أخرجه الحاكم (٢ / ٢٠٩) ؛ من طريق أخرى من حديث أم كلثوم هذه؛ وقال: " صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>