(تجب على من له ما يوصي فيه) ؛ لحديث ابن عمر في " الصحيحين "، وغيرهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" ما حق امريء مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه؛ إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ".
وقد ذهب إلى الوجوب: عطاء، والزهري، وأبو مجلز، وطلحة بن مصرف، وآخرون، وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم، وبه قال إسحاق، وداود، وأبو عوانة، وابن جرير.
وذهب الجمهور إلى أن الوصية مندوبة وليست بواجبة، ويجاب عنه بقوله - تعالى -: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف} .
ونسخ وجوبها للوالدين والأقربين لا يستلزم نسخ وجوبها في غير ذلك، ويجاب عنه أيضا بحديث الباب، فإنه يفيد الوجوب.
قال في " المسوى ":
" وعليه أهل العلم، قال محمد: وبهذا نأخذ، هذا حسن جميل.