وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يجد نعلين؛ فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا؛ فليلبس سراويل ".
وفي " الصحيحين " نحوه من حديث ابن عباس.
وأخرج أحمد، والبخاري، والنسائي، والترمذي - وصححه - من حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين ".
زاد أبو داود، والحاكم، والبيهقي:" وما مس الورس والزعفران من الثياب ".
والقفاز - بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي -: ما تلبسه المرأة في يدها، فتغطي أصابعها وكفها عند معاناة شيء.
(٢ -[التطيب ابتداء] :)
(ولا يتطيب ابتداء) ، ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام؛ فذلك هو الراجح؛ جمعا بين الأدلة.
وقد أوضح الماتن ذلك في " شرح المنتقى "، و " حاشية الشفاء " وغيرهما.
قال صاحب " سبل السلام " في " منسكه ": " ولما أراد الإحرام اغتسل لإحرامه، ثم طيبته عائشة بذريرة وطيب فيه مسك في يديه ورأسه، حتى كان وبيص (١) المسك يُرى في مفارقه ولحيته صلى الله عليه وسلم، ثم استدامه ولم يغسله ". انتهى.