ففي العمد القصاص، وفي الخطأ الدية، وفي شبه العمد - وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة؛ كالعصا والسوط والإبرة، مع كونه قاصدا للقتل - دية مغلظة، وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها.
وممن ذهب إلى هذا: زيد بن علي، والشافعية، والحنفية، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك والليث: إن القتل ضربان: عمد وخطأ:
فالخطأ ما وقع بسب من الأسباب، أو غير مكلف، أو غير قاصد للمقتول ونحوه، أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة.
والعمد ما عداه، والأول لا قود فيه.
وقد حكى صاحب " البحر " الإجماع على هذا؛ مع كون مذهب الجمهور على خلافه!
( [مقدار دية الذمي] :)
(ودية الذمي نصف دية المسلم) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" عقل الكافر نصف دية المسلم ".
أخرجه أحمد، والنسائي، والترمذي وحسنه، وابن الجارود وصححه.
وأخرجه أيضا ابن ماجه بنحوه.
وأخرج ابن حزم من حديث عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: