للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن المسح على الخفين؟ فقال: " للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما "، وسأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أبي بن عمارة - رضي الله عنه -، فقال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: " نعم "، قال: يوما؟ قال: " ويومين "، قال: وثلاثة أيام؟ قال: " نعم، وما شئت ". ذكره أبو داود (١) - رحمه الله -.

وطائفة قالت: هذا مطلق، وأحاديث التوقيت مقيدة، والمقيد يقضي على المطلق انتهى.

وأما مسح الرقبة؛ فقد ورد من الروايات ما يصلح للتمسك به على مشروعية مسح الرقبة (٢) ، وقد بسطه المجتهد الرباني في " شرح المنتقى " (٣) ، وقد كاد يقع الإجماع بين أهل المذاهب على أنه بدعة.

(٣ -[النية] :)

(ولا يكون وضوءاً شرعياً إلا بالنية لاستباحة الصلاة) ؛ لحديث: " إنما الأعمال بالنيات " وهو في " الصحيحين " وغيرهما، وورد من طرق بألفاظ.

قال في " التلخيص ": لم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة - رحمهم الله - من لم يخرجه؛ سوى مالك - رحمه الله -، فإنه لم يخرجه في " الموطأ "، وإن كان ابن دحية - رحمه الله - وهم في ذلك، وادعى أنه في " الموطأ " (٤) .


(١) (١٥٨) ، وابن ماجه (٥٥٧) .
وقد ضعفه أبو داود - عقب روايته -.
(٢) وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (١ / ٤٩) : " ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة ".
انظر " السلسلة الضعيفة " (٦٩) و (٧٤٤) .
(٣) " نيل الأوطار " (١ / ١٦٣ - ١٦٤) .
(٤) بل هو في " الموطأ " (٩٨٢ - رواية محمد بن الحسن الشيباني) .

<<  <  ج: ص:  >  >>