للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسمعا لمن خلفه.

في " العالمكيرية ": إذا رفع المقتدي رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام ينبغي أن يعود، ولا يصير ركوعين وسجودين.

قلت: عامة أهل العلم على أن هذا الفعل منهي عنه، وصلاته مجزئة، وأكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود.

( [لا يؤم رجل قوما يكرهونه] :)

(ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون) : لحديث عبد الله بن عمرو، أن رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- يقول: " ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من يقدم قوماً وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دباراً، ورجل اعتبد محررة "، أخرجه أبو داود، وابن ماجه؛ وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وفيه ضعف (١) .

وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة، قال: قال رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]-: " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون "، وقد حسنه الترمذي، وضعفه البيهقي (٢) .

قال النووي في " الخلاصة ": والأرجح قول الترمذي.

وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا.


(١) انظر " اللآلئ المصنوعة " (٢ / ١١) للسيوطي، والتعليق على " المشكاة " (١١٢٣) .
(٢) والصواب ثبوته؛ فانظر التعليق على " المشكاة " (١١٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>