للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤ - باب صلاة الكسوفين)

( [صلاة الكسوفين سنة] :)

وهي صلاة الآيات (وهي سنة) .

قال الماتن في " شرحه ": أي: لعدم ورود ما يفيد الوجوب، ومجرد الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنونا. انتهى.

وزاد في " السيل الجرار ": " اعلم أنه قد اجتمع ههنا في صلاة الكسوف الفعل والقول، ومن ذلك قوله [صلى الله عليه وسلم] : " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما كذلك؛ فافزعوا إلى المساجد وفي رواية: " فصلوا وادعوا "، والظاهر الوجوب؛ فإن صح ما قيل من وقوع الإجماع على عدم الوجوب؛ كان صارفا؛ وإلا فلا ". انتهى (١) .

قال في " الحجة البالغة ": " قد صح عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه صلاها جماعة،


(١) • قلت: ولا تصح دعوى الإجماع هذه، فقد ترجم أبو عوانة في " صحيحه " (٢ / ٣٦٦) : " بيان وجوب صلاة الكسوف "، ثم ساق فيه بعض الأحاديث المتضمنة للأمر بها، وقد ذكر الحافظ اختلاف العلماء في حكمها، قال (٢ / ٤٢١) :
" فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في " صحيحه " بوجوبها، ولم أره لغيره؛ إلا ما حكي عن مالك، أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة ". (ن)
قلت: وانظر " تمام المنة " (ص ٢٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>