للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومجرد تقريره صلى الله عليه وسلم لنسائه ونساء المسلمين على العمل في بيوت الأزواج؛ غايته الجواز لا الوجوب.

( [العدل بين الزوجات] :)

(ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد، وأهل " السنن "، والدارمي، وابن حبان، والحاكم - وقال: " إسناده على شرط الشيخين "، وصححه الترمذي -، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" من كانت له امرأتان؛ يميل لإحداهما على الأخرى؛ (١) جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا - أو مائلا - ".

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها؛ كما في " الصحيح ".

وأخرج أهل " السنن "، وابن حبان، والحاكم - وصححاه - من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول:

" اللهم! هذا قسمي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " (٢) .

قال في " الحجة البالغة ":


(١) • وفي لفظ: " فلم يعدل بينهما "؛ رواه الترمذي (٢ / ١٥٩) .
وهذا اللفظ هو الذي عناه صاحب " الحجة "، بقوله الآتي: " وفيه أن قوله: " فلم يعدل ... " مجمل. . "؛ فليعلم ذلك. (ن)
(٢) • حديث ضعيف؛ إلا الشطر الأول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل؛ فصحيح: انظر " الإرواء " (٢٠١٨) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>