للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥ - باب حد المحارب)

( [عقوبة الحرابة] :)

(هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن: القتل، أو الصلب، أو قطع اليد والرجل من خلاف، أو نفي من الأرض) ؛ لقوله - تعالى -: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} .

قلت: أكثر أهل العلم على أن هذه الآية نزلت في أهل الإسلام لا الكفار؛ بدليل قوله - تعالى -: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} ، والإسلام يحقن الدم؛ سواء أسلم قبل القدرة عليه أو بعدها.

وإنما أضاف الحرب إلى الله ورسوله؛ إيذانا بأن حرب المسلمين كأنه حرب الله - تعالى - ورسوله.

أقول: ظاهر القرآن الكريم: أن من صدق عليه أنه محارب لله ورسوله، ساع في الأرض فسادا؛ فإن عقوبته: إما القتل، أو الصلب، أو القطع من خلاف، أو النفي من الأرض؛ من غير فرق بين كونه قتل أو لم يقتل.

والظاهر: أنه لا يجمع له بين هذه الأنواع، ولا بين اثنين منها، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>