للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأهل " السنن "، والحاكم، والبيهقي، وصححه الترمذي (١) ، وابن حبان -، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ".

وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف بنحو حديث جابر.

وأخرج ابن ماجه أيضا والطبراني من حديث أنس نحوه.

قلت: وعلى هذا أهل العلم.

( [جاحد العارية سارق يقام عليه الحد] :)

(وقد ثبت القطع في جحد العارية) ؛ لما أخرجه مسلم، وغيره من حديث عائشة، قالت: كانت امرأة مخزومية (٢) تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها.


(١) • في " سننه " (٢ / ٣٣٢) ؛ ومداره عند الجميع على ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر؛ وابن جريج وأبو الزبير مدلسان، وقد أجيب عن ذلك بأن ابن جريج صرح بالتحديث عند عبد الرزاق في " مصنفه "، وكذا النسائي فيما ذكروا؛ فالظاهر أنه في " الكبرى " له.
قلت: وكذا عند الدارمي أيضا (٢ / ١٧٥) .
وبأنه تابعه عن أبي الزبير: المغيرة بن مسلم، وأشعث بن سوار عند النسائي (٢ / ٢٦٢) .
وأما عنعنة أبي الزبير؛ فأجاب عنها الحافظ في " التلخيص " (ص ٣٥٦) بقوله: إنه غير قادح؛ فقد أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " عن ابن جريج، وفيه التصرح بسماع أبي الزبير له من جابر.
قلت: فإذا صح هذا؛ فالحديث صحيح، لا سيما وله شاهد من حديث ابن عوف مختصرا: " ليس على المختلس قطع "؛ وسنده صحيح؛ كما قال الشارح تبعا للحافظ. (ن)
(٢) • وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال؛ كما في رواية لأبي داود (٢ / ٢٢٧) .
ولها شاهد من حديث جابر عند النسائي (٢ / ٢٥٦) ؛ وإسناد حديث ابن عمر عندهما صحيح. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>