للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعليه أهل العلم.

وفي " الأنوار ": " يجوز لبس الكتان والقطن والصوف والخز وإن كانت نفيسة ".

(إذا كان فوق أربع أصابع) ؛ لحديث عمر في " الصحيحين " وغيرهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم [أصبعيه] (١) الوسطى والسبابة وضمهما.

وفي لفظ لمسلم وغيره: نهى عن لبس الحرير؛ إلا موضع أصبعين، أو ثلاثة أو أربعة (٢) .

قال في " الحجة البالغة ":

" لأنه ليس من باب اللباس، وربما تقع الحاجة إلى ذلك، ونهى عن لبس الحرير والديباج والقسي والمياثر والأرجوان ". اه.

( [جواز لبس الحرير للرجال بقصد التداوي] :)

(إلا للتداوي) ؛ لحديث أنس في " الصحيحين " وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير؛ لحكة كانت بهما.


(١) • كذا في " مسلم " (٦ / ١٤٠) ، واللفظ له. (ن)
(٢) • و " أو " هنا للتنويع والتخيير؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه؛ بلفظ: " إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا - يعني: إصبعين، وثلاثا، وأربعا - "، وعند النسائي بلفظ: لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربع أصابع.
كذا في " الفتح " (١٠ / ٢٣٦) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>