أقول: مسألة تحريم مشوب الحرير من المعارك التي تحتمل البسط.
قال الماتن في " حاشية الشفاء ":
" وقد طالت المراجعة فيها بيني وبين شيخي المجتهد المطلق السيد عبد القادر بن أحمد الكوكباني - رحمه الله - أيام قراءتي عليه، فكان جميع ما حرره وحررته نحو سبع رسائل، وقد لخصت ما ظهر لي في المسألة في " شرح المنتقى " باختصار، فليرجع إليه ".
قلت: وحاصله ترجيح التحريم؛ كما قررته في " هداية السائل إلى أدلة المسائل "؛ فليراجع.
قال في " المسوي ":
" الحلة السيراء: التي فيها خطوط كالسيور، وهي برود من الحرير، أو الغالب فيها الحرير، والقسي: ثياب مضلعة من الحرير؛ أي: منقوشة بصورة الضلاع (١) وأشباهه، قيل: نسبة إلى قس قرية بساحل البحر، وقيل: إلى القز بالزاي، فأبدل من الزاي السين.
وعلى هذا أهل العلم أن الحرير حرام على الرجال دون النساء، ويرخص في موضع إصبع، أو إصبعين، أو ثلاث، أو أربع من أعلام الحرير، ورخص بعضهم في لبسه لأجل الحكة والقمل ". اه.
وفي حديث علي عند مالك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي،
(١) • كذا! والصواب: " الأضلاع "، ففي " النهاية ": " القسية ... ثياب مضلعة فيها حرير؛ أي: فيها خطوط عريضة كالأضلاع ". (ن)