وهي تنتهض بمجموعها، وقد دلت على أن الإذن بالوصية بالثلث إنما هو لزيادة الحسنات، والوصية في المعصية معصية؛ قد نهى الله عباده عن معاصيه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
فلو لم يرد ما يدل على تقييد الوصية بغير المعصية؛ لكانت الأدلة الدالة على المنع من معصية الله مفيدة للمنع من الوصية في المعصية.
( [بيان مقدار الوصية في القرب] :)
(وهي في القرب من الثلث) ؛ لحديث ابن عباس في " الصحيحين "، وغيرهما، قال: لو أن الناس غضوا من الثلث؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" الثلث والثلث كثير ".
ومثله حديث سعد بن أبي وقاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:" الثلث والثلث كثير - أو كبير - " لما قال: أتصدق بثلثي مالي؟ قال:" لا "، قال: فالشطر؟ قال:" لا "، قال: فالثلث؟ قال:" الثلث والثلث كثير - أو كبير -؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس "، وهو في " الصحيحين "، وغيرهما.
وقد ذهب الجمهور إلى المنع من الزيادة على الثلث، ولو لم يكن للموصي وارث.
وجوز الزيادة مع عدم الوارث: الحنفية، وإسحاق، وشريك، وأحمد في رواية، وهو قول علي، وابن مسعود.